الشيخ محمد السند
32
فقه الطب والتضخم النقدي
مباين في عرض حرمة الميّت وإلا لكانت التفرقة في محلّها ، إذ انّ معنى تجهيز الميت هو حرمته لئلّا ينهتك فإذا فرض شمول دليل وجوب التجهيز للمشكوك فالمدلول الالتزامي لذلك الدليل هو حرمة ذلك الميت ، لأن حرمة الميت وبدنه لا تنحصر في أدلّة الدية المتقدمة كي يشكل بعدم التمسّك بها ، بل هي أحد الأدلّة على الاحترام وحرمة الميّت ومن تلك الأدلّة تجهيز الميّت ، بل انّ أدلّة ثبوت الدية واردة في الذمي والكتابي المعاهد أيضا فالدية فيهما في الجملة ثابتة وهذا شاهد على حرمة بدنه .